نظام الضمان الاجتماعي للأجراء
نظام الضمان الاجتماعي للأجراء
يعتمد تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي بالجزائر على مبدأ النظام التصريحي مع حق الرقابة البعدية من قبل الهيئة المكلفة بالتحصيل.
يخضع تحصيل الاشتراكات لجهاز تشريعي، تضم عدة نصوص قانونية، لا سيما القانون رقم 83-14 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم بالقانون رقم 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، والمعزز بالنصوص التطبيقية ذات الصلة.
تحدد المادتان 3 و 4 من القانون 83-14، المعدل والمتمم، المكلف على أنه: “أي شخص طبيعي أو معنوي الذي يستخدم عاملا واحدا أو أكثر، أيا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل ومدتها وشكلها مقابل أجر”، أي ما يعرف برب العمل.
وبموجب أحكام القانون رقم 83-14، تقع على عاتق صاحب العمل المكلف مسؤولية التعريف بنفسه وبأجرائه لدى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا كما يقوم بالتصريح ودفع اشتراكات أجرائه في الآجال التي يحددها ذات القانون.
حيث يقوم صاحب العمل بالتصريحات التالية:
- 1. بنشاطه: في غضون العشرة (10) أيام التي تلي تشغيل أول أجير.
- 2. بأجرائه: في غضون العشرة(10) أيام التي تلي تاريخ تشغيلهم.
- 3. الاشتراكات الواجب تسديدها: في غضون الثلاثين 30 يوما التي تلي نهاية الشهر المعني عندما يشغل صاحب العمل أكثر من 9 أجراء أو خلال الثلاثين يوما التي تلي نهاية الفصل المعني عندما يشغل صاحب العمل أقل من 10 أجراء.
التصريح بالنشاط:
مباشرة وبمجرد تشغيل أول أجير ،يتعين على صاحب العمل أن يتقرب من وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء لولاية نشاطه مرفقا بالوثائق التالية:
- استمارة IM 03 (يمكن تحميلها عبر الموقع الالكتروني للصندوق ( www. cnas.dz).
2 البيان التعريفي البنكي RIB أو البريدي RIP.
- رقم السجل التجاري
- نسخة من البطاقة الضريبة
- نسخة من شهادة الوجود.
- نسخة من النظام الأساسي للشركة.
- عقد الإيجار أو عقد الملكية.
- بطاقة هوية المسير أو المالك.
- وثيقة التصريح (SECU1) (واحدة على الأقل ) بالعمال الذين تم تشغيلهم، مرفقة بالقائمة الاسمية للمستخدمين المطلوب ترقيمهم.
فورا وعند التسجيل
1.تمنح الوكالة الولائية رقم تسجيل الى صاحب العمل.
- يتم منح رقم التسجيل لرب العمل بصفة آنية.
التصريح بالأجير:
يتعين على صاحب العمل التصريح لدى الضمان الاجتماعي بأي شخص مهما كانت جنسيته، أو كان يمارس نشاطا مأجورا، أيا كان مبلغ أو طبيعة أجره وشكل وطبيعة مدة صلاحية عقده أو علاقة عمله، بدوام كامل، أو جزئي، أو ظرفي؛
تكوين الملف:
- طلب انتساب المؤمن له اجتماعيا (عبر الإنترنت من خلال بوابة التصريح عن بعد).
- بطاقة عائلية للمؤمن له اجتماعيا إذا كان متزوجا.
- رخصة العمل بالنسبة للأجراء من جنسيات أجنبية.
التصريح بالاشتراكات وتسديدها
- يتعين على صاحب العمل التصريح باشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة بأجرائه وتسديدها لدى الوكالة الولائية التي ينشط بها في غضون ثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ الاستحقاق.
- يتم التصريح بالاشتراكات عبر الإنترنت ( من خلال بوابة التصريح عن بعد)
- يقع تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي على عاتق صاحب العمل،
- يتم اقتطاع حصة الاجراء عند تسديد الاجر والتي تعد واجبا يؤديه صاحب العمل لفائدة العامل،
تكون اشتراكات الضمان الاجتماعي محل دفع وحيد يؤديه صاحب العمل لهيئة الضمان الاجتماعي التابع لها إقليميا .
- يمكن تسديد الاشتراكات الى نظام الضمان الاجتماعي للأجراء، سواء بصيغة الدفع الإلكتروني أو عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر بوابة التصريح عن بعد
النصوص المرجعية:
التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
القانون رقم 83-14 المؤرخ 2 يوليو سنة 1983 المعدل والمتمم والمتعلق بالتزامات الخاضعين للضمان الاجتماعي.
القانون رقم 04-17 المؤرخ في 27 رمضان 1425 الموافق 10 نوفمبر
المادة 50 من القانون رقم 11- 11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يعدل المادة 106 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
- المرسوم التنفيذي رقم 08-415 الصادر في 24 ديسمبر 2008 الذي يحدد عدد الأعضاء وتنظيم عمل لجان الطعون المحلية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي.
- المرسوم التنفيذي رقم 08-416 الصادر في 24 ديسمبر 2008، الذي يحدد عدد الأعضاء وتنظيم وعمل لجان الطعون الوطنية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي.
التخفيضات المطبقة على حصة أرباب العمل في اشتراكات الضمان الاجتماعي
- المادة 163 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر المتعلق بقانون المالية لعام 1996، المؤسس لتخفيض حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لأرباب العمل الذين يوظفون المعوقين.
المرسوم التنفيذي رقم 97-425 في 11 نوفمبر 1997 المحدد لقواعد تطبيق المادة 163 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 بشأن تخفيض حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لأرباب العمل الذين يوظفون المعوقين.
القانون رقم 06-21 الصادر في 11 ديسمبر 2006 المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
القرار التطبيقي رقم 07-386 المؤرخ في 05 ديسمبر 2007 يحدد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها بموجب القانون رقم 06-21 .
المادة 106 من الامر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
المرسوم التـنفيذيّ رقم 10 – 71 المؤرخ في 31 يناير 2010 يحدد كـيفيـات تطبـيق التخـفيضات فـي حصـة اشتـراك أصحـاب العمـل في الضمـان الاجتماعـي بعنـوان ترقيـة التشغيـل.
المادة 50 من القانون رقم 11- 11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة